موريتانيا تعتمد 44 تخصصاً طبياً وتضع شروطاً جديدة لمنح صفة الطبيب الأخصائي

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية مقرراً يتعلق بتنظيم التأهيل الطبي في موريتانيا، ويحدد آليات الحصول على صفة الطبيب الأخصائي المؤهل، كما يحصر التخصصات الطبية المعترف بها في البلاد.
وحمل المقرر رقم 0065، وصدر بتاريخ 26 يناير 2026، ووقعه وزير الصحة السابق محمد محمود ولد اعل محمود، فيما تأخر نشره في الجريدة الرسمية إلى 30 يوليو المنصرم، حيث صدر ضمن العدد رقم 1610.
آلية التأهيل حددت المادة الخامسة من المقرر الطبيب الأخصائي المؤهل بأنه كل دكتور في الطب حاصل على شهادة الدراسات الطبية التخصصية التي تمنحها كلية الطب بنواكشوط، أو شهادة دراسات تخصصية صادرة عن كلية طب أجنبية، بعد تكوين لا يقل عن أربع سنوات، ومعترف بمعادلتها لدبلوم الدراسات الطبية المتخصصة الصادر عن كلية الطب بنواكشوط.
وأكد المقرر أن الطبيب الأخصائي يمارس حصراً التخصص الذي حصل على التأهيل فيه، ولا يجوز له الإشارة في لافتته أو وصفاته أو الدلائل الطبية إلا إلى هذا التخصص.
حصر التخصصات حدد المقرر التسمية الرسمية للتخصصات الطبية المعترف بها، وحصرها في قائمة محددة، موضحاً أنه في حال تقديم شهادة تخصص غير واردة في القائمة، يقوم المجلس الوطني للسلك بتسجيل المعني في التخصص المكافئ لها ضمن القائمة.
وفي حال عدم وجود تخصص مكافئ، يُبقي المجلس على التسمية الواردة في الشهادة المقدمة من المعني. وتضم قائمة التخصصات الطبية المعترف بها في موريتانيا 44 تخصصاً، هي:
1. أمراض الأنف والأذن والحنجرة. 2. الأمراض الجلدية والأمراض المنقولة بالجنس. 3. أمراض الجهاز العصبي. 4. أمراض الدم. 5. أمراض الصدر. 6. أمراض العيون. 7. أمراض الغدد والاستقلاب. 8. أمراض الفم. 9. أمراض القلب والأوعية. 10. أمراض الكبد والجهاز الهضمي. 11. أمراض الكلى. 12. الأمراض المعدية. 13. الأمراض النفسية. 14. الإنعاش الطبي. 15. الإنعاش والتخدير. 16. البيولوجيا الطبية. 17. التشريح ودراسة الأنسجة المرضية. 18. التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي. 19. جراحة الأحشاء والجهاز الهضمي. 20. جراحة الأطفال. 21. جراحة الأوعية. 22. جراحة الرأب والتجميل. 23. جراحة الصدر. 24. الجراحة العصبية. 25. جراحة العظام والرضوض. 26. جراحة القلب والأوعية. 27. جراحة المسالك البولية. 28. جراحة الوجه والفك. 29. الصحة العمومية. 30. طب الأسرة. 31. طب الأطفال. 32. الطب الباطني. 33. طب الروماتيزم. 34. طب الرياضة. 35. الطب الشرعي. 36. طب الشغل. 37. طب الشيخوخة. 38. طب الطوارئ. 39. الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي. 40. طب النساء والتوليد. 41. الطب النووي. 42. العلاج بالأشعة. 43. علم الأورام الطبية. 44. الوراثة الطبية.
وشدد المقرر على اعتبار الطبيب مقتدراً ومؤهلاً كل دكتور في الطب حاصل على تكوين تخصصي يندرج ضمن لوائح الكفاءات المعترف بها، والمحدثة بانتظام من طرف المجلس الوطني للسلك.
كما أشار إلى أنه في حال عدم توفر أحد التكوينات المنصوص عليها، يمكن الأخذ بعين الاعتبار معارف خاصة، على أن يتولى المجلس الوطني للسلك الأطباء تقييمها.
شروط التأهيل
نص المقرر على أن التأهيل الطبي يتطلب تقديم المعني طلباً إلى رئيس المجلس الوطني للسلك، مرفقاً بجميع المستندات الداعمة لطلبه.
كما اشترط أن تكون المستندات محررة باللغة العربية أو الفرنسية، أو مترجمة من طرف مترجم معتمد.
وبموجب المادة التاسعة، تدون خلاصات اللجنة المختصة في محضر يتضمن رأياً معللاً يوقعه رئيس اللجنة، كما يتعين على المجلس الاستماع إلى مقدم الطلب إذا طلب ذلك.
شروط الاعتماد والطعن ألزمت المادة العاشرة المجلس بإبلاغ المعني بالقرار المتخذ بناءً على رأي لجنة التأهيل، سواء كان القرار بالموافقة أو بالرفض.
وأتاحت المادة 11 للطبيب الطعن في قرار المجلس خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره به، وذلك أمام لجنة الاستئناف.
ويقدم المعني طلب الاستئناف إلى رئيس المجلس الوطني، الذي يحيله فوراً إلى اللجنة، على أن تجتمع اللجنة خلال شهر من تاريخ الإحالة، ويبلغ قرارها دون تأخير إلى الوزير المكلف بالصحة وإلى الطبيب المعني.
لجنة الاستئناف حددت المادة 12 تشكيلة لجنة الاستئناف، التي يرأسها رئيس السلك الوطني للأطباء، وتضم في عضويتها عميد كلية الطب بنواكشوط ممثلاً عن وزارة الصحة، وله صوت استشاري، وأستاذين جامعيين استشفائيين يقترحهما رئيس المجلس الوطني لسلك الأطباء، وثلاثة رؤساء لهيئات علمية يقترحهم رئيس المجلس الوطني للسلك، إضافة إلى رئيس نقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء الاختصاصيين، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين.
وينص المقرر على تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، لمدة أربع سنوات. لجان التأهيل نصت المادة الثامنة على إنشاء لجان للتأهيل في كل تخصص، يعين أعضاؤها بمقرر من الوزير المكلف بالصحة لمدة أربع سنوات.
ويشترط في أعضاء اللجان أن يكونوا مسجلين لدى المجلس الوطني لسلك الأطباء، كما لا يجوز تجديد أي ولاية بعد بلوغ سن السبعين. وتتكون لجان التأهيل من رئيس السلك الوطني للأطباء رئيساً، وعميد كلية الطب بنواكشوط ممثلاً عن وزارة الصحة وله صوت استشاري، إضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين أو من ينوب عنهم وفق الترتيب المحدد في المقرر، وصولاً إلى طبيب أخصائي في التخصص المعني عند عدم توفر الدرجات الأكاديمية المحددة.
ويتم اقتراح بعض الأعضاء من طرف رئيس المجلس الوطني لسلك الأطباء، وبعضهم من طرف عميد كلية الطب، فيما يقترح آخرون من طرف رئيس الجمعية العلمية المختصة.
تعويض أعضاء اللجان حدد المقرر آلية تعويض أعضاء لجان التأهيل، حيث يتم، بناءً على مقترح المجلس الوطني لسلك الأطباء، تعيين عضو بديل عن العضو الذي يتعذر استمراره، وفق الإجراءات نفسها وبالعدد ذاته.
ويشارك الأعضاء البدلاء في أعمال اللجان عند غياب الأعضاء الأصليين الذين ينوبون عنهم. وفي حال انتهاء ولاية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله خلفه، ويصبح عضواً دائماً فيما تبقى من مدة المأمورية، على أن يتم تعيين خلف جديد وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المقرر
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


